وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٥ - الصفحة ٤١٤
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (4).
وباسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم (5).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (6)، ويأتي ما يدل عليه (7).
3 - باب أن من أحيى أرضا ثم تركها حتى خرجت زال ملكه عنها وتكون لمن أحياها، وإن كانت ملكا له بوجه آخر فعلى من أحياها أن يؤدى إليه أجرتها.
(32245) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فان عليه فيها الصدقة، فان كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخر بها ثم جاء بعد يطلبها فان الأرض لله ولمن عمرها.
(32246) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم، عن أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: وجدنا في كتاب علي عليه السلام أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين (1)، أنا وأهل بيتي

(٤) التهذيب ٧: ١٥١ / ٦٧٠، والاستبصار ٣: ١٠٧ / ٣٧٩.
(٥) التهذيب ٦: ٣٧٨ / ١١٠٦.
(٦) تقدم ما يدل على الحكم الأول في الباب ٢ من أبواب الغصب، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٧) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٦ من هذه الأبواب.
الباب ٣ فيه ٣ أحاديث ١ - الكافي ٥: ٢٧٩ / ٢، التهذيب ٧: ١٥٢ / ٦٧٢.
٢ - الكافي ٥: ٢٧٩ / ٥.
(١) الأعراف ٧: 128.
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 409 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست