إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا، فلما أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا فأي شئ نصنع به؟ قال: تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة قال:
لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع؟ قال: إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه، قال له: على من جعلت فداك؟ قال: على أهل الولاية.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى نحوه (1).
(32333) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن اللقطة؟
فأراني خاتما في يده من فضة: إن هذا مما جاء به السيل وأنا أريد أن أتصدق به.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
8 - باب ان من اشترى باللقطة بنت المالك لم تنعتق عليه وكان له عليه رأس ماله.
(32334) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا عن أبي العلاء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة اشترى به خادما، فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته قال: ليس له أن يأخذ إلا دراهمه وليست له (1) الابنة إنما له رأس ماله، وإنما كانت ابنته