وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٥ - الصفحة ٣٨٧
2 - باب ان من زرع أو غرس في أرض مغصوبة فله الزرع والغرس وعليه أجرة الأرض لصاحبها وإزالتها.
(32192) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي وعلي ما أنفقت أله ذلك أم لا؟ فقال: للزارع زرعه ولصاحب الأرض كراء (1) أرضه.
(32193) 2 - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك قال: عليه الكراء (1) ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل ويعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء (2) وله الزرع والغرس ويقلعه ويذهب به حيث شاء.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (3) والذي قبله، عن محمد بن يحيى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4).

الباب ٢ فيه حديثان ١ - التهذيب ٧: ٢٠٦ / ٩٠٦، والكافي ٥: ٢٩٦ / ١.
(١) في المصدر: كرى.
٢ - التهذيب ٧: ٢٠٦ / ٩٠٧.
(١) في المصدر: الكرى.
(٢) في المصدر: الكرى.
(٣) الكافي ٥: ٢٩٧ / 2.
(4) تقدم في الباب 33 من أبواب أحكام الإجارة. وتقدم في الباب 3 من أبواب عقد البيع.
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست