الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الشفعة في الدور أشئ واجب للشريك ويعرض على الجار فهو أحق بها من غيره؟ فقال: الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
3 - باب أن الشفعة لا تثبت للشريك الا قبل القسمة فلو وقع البيع بعدها فلا شفعة.
(32206) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (1)، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما.
الحديث.
(32207) 2 - وعنه عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1) وكذا الذي قبله.
(32208) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى،