أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4).
3 - باب أن من وجد في منزله شيئا فهو لقطة إذا كان يدخله غيره وإلا فهو له، وكذا الصندوق.
(32321) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وجد في منزله (1) دينارا قال: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير، قال: هذا لقطة، قلت: فرجل وجد في صندوقه دينارا، قال: يدخل أحد يده (2) في صندوقه غيره أو يضع (3) فيه شيئا؟ قلت: لا، قال: فهو له.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (4) وكذا الصدوق (5).
4 - باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدراهم.
(32322) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن اللقطة؟ قال: تعرف سنة قليلا