وآكل ثمنها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1).
(32165) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سئل عن رجلين نصرانيين باع أحدهما من صاحبه خمرا أو خنازير ثم أسلما قبل أن يقبض الدراهم هل تحل له الدراهم؟ قال: لا بأس.
(32166) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق عليه السلام، عن آبائه، عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال: ونهى عن بيع النرد وأن تشرى الخمر وأن تسقى الخمر.
قال: وقال عليه السلام: لعن الله الخمر وغارسها، وعاصرها، وشاربها، وساقيها، وبايعها، ومشتريها، وآكل ثمنها وحاملها، والمحمولة إليه.
قال: وقال عليه السلام: من شربها لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما، فان مات وفي بطنه شئ من ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يسقيه من طينة خبال، وهو صديد أهل النار وما يخرج من الزناة فيجتمع ذلك في قدور جهنم فيشربه أهل النار فيصهر به ما في بطونهم والجلود.
(32167) 5 - وفي (عقاب الأعمال) بسند تقدم في عيادة المريض (1) عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث قال: ومن شرب الخمر في الدنيا