وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٥ - الصفحة ٤٢٢
(32263) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في شرب النخل بالسيل أن الاعلى يشرب قبل الأسفل يترك (1) من الماء إلى الكعبين ثم يسرح الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى ينقضي الحوايط (2) ويفنى الماء.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3).
9 - باب جواز بيع المرعى النابت في الملك خاصة وكذا الحصائد.
(32264) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الضيعة وتكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا أو أقل أو أكثر (1) يأتيه الرجل فيقول: أعطني من مراعي ضيعتك وأعطيك كذا وكذا درهما، فقال: إذا كانت الضيعة له فلا بأس.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (2).

٥ - الكافي ٥: ٢٧٨ / ٦.
(١) في المصدر: ويترك.
(٢) في المصدر: تنقضي الحوائط، والحوائط: جمع حائط، وهو البستان. (القاموس المحيط - حوط - ٢: ٣٥٥).
(٣) التهذيب ٧: ١٤٠ / ٦٢١.
الباب ٩ فيه ٣ أحاديث ١ - الكافي ٥: ٢٧٦ / ٣.
(١) في المصدر: وأقل وأكثر.
(٢) التهذيب ٧: ١٤١ / 624.
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست