(32263) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في شرب النخل بالسيل أن الاعلى يشرب قبل الأسفل يترك (1) من الماء إلى الكعبين ثم يسرح الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى ينقضي الحوايط (2) ويفنى الماء.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3).
9 - باب جواز بيع المرعى النابت في الملك خاصة وكذا الحصائد.
(32264) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الضيعة وتكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا أو أقل أو أكثر (1) يأتيه الرجل فيقول: أعطني من مراعي ضيعتك وأعطيك كذا وكذا درهما، فقال: إذا كانت الضيعة له فلا بأس.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (2).