(32250) 3 - وعنه عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما اختلف فيه ابن أبي ليلي وابن شبرمة في السواد وأرضه فقلت: ابن أبي ليلي قال: إنهم إذا أسلموا أحرار وما في أيديهم من أرضهم لهم، وأما ابن شبرمة فزعم أنهم عبيد وأن أرضهم التي بأيديهم ليست لهم، فقال في الأرض ما قال ابن شبرمة، وقال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى إنهم إذا أسلموا فهم أحرار. ومع هذا كلام لم أحفظه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
5 - باب ان المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ ما لم يكن ملك أحد بعينه.
(32251) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن سنان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن ماء الوادي، فقال: إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن سنان مثله (1).
(32252) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه قال: لا يحل منع الملح (1) والنار.