أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الوشاء قال: كتبت إليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع؟ قال: فكتب: حرام وهو خمر الحديث.
(32122) 2 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع؟ فقال: هو الخمر وفيه حد شارب الخمر.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
(32123) 3 - وعنه عن محمد بن موسى، عن محمد بن عبد الله (1)، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
كل مسكر حرام وكل مخمر حرام والفقاع حرام.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(32124) 4 - وعنه عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع؟ فقال: هو خمر.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن مثله (1).
(32125) 5 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عن