أبواب الأطعمة المباحة 1 - باب أن كل ما لا نص على تحريمه من الأطعمة المعتادة فهو مباح، وذكر جملة من الأطعمة المباحة.
(30996) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن محمد بن عذافر، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: لم حرم الله الخمر والميتة ولحم الخنزير والدم؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما وراء ذلك من رغبة فيما أحل لهم، ولا زهد فيما حرمه عليهم، ولكنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه لهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه، ثم أحله للمضطر في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به. الحديث.
ورواه الكليني والشيخ والعياشي والبرقي كما مر (1).
(30997) 2 - وتقدم في حديث محمد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن.