عن معمر، عن الزهري، عن عروة وأبي سلمة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
18 - باب أن الخمر والنبيذ وكل مسكر حرام لا يحل إذا مزج بالماء وان كثر الماء.
(32074) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره، فقال: لا والله ولا قطرة قطرت (1) في حب إلا أهريق ذلك الحب.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم مثله (2).
2 - وعنه عن أحمد، بن علي بن الحكم، عن كليب بن معاوية قال: كان أبو بصير وأصحابه يشربون النبيذ يكسرونه بالماء فحدثت (1) أبا عبد الله عليه السلام فقال لي: وكيف صار الماء يحلل