17 - باب حكم لقطة الحرم (32359) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن خالد، عن الفضيل بن غزوان قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له الطيار: إن ابني حمزة وجد دينارا في الطواف قد انسحقت كتابته قال: هو له.
(32360) 2 - وباسناده عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه، قال: بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه قال: قلت: قد ابتلى بذلك، قال: يعرفه قلت: فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا فقال: يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين فان جاء طالبه فهو له ضامن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي مقدمات الطواف (2).
18 - باب أن ما يؤخذ من اللصوص يجب رده على صاحبه إن عرف وإلا كان كاللقطة.
(32361) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن علي بن محمد