أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
26 - باب عدم تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتفسيرها (31179) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام (1)، قال: إن أهل الجاهلية كانوا إذا ولدت الناقة ولدين في بطن (2) قالوا: وصلت ولا يستحلون ذبحها ولا أكلها، وإذا ولدت عشرا جعلوها سائبة ولا يستحلون ظهرها ولا أكلها، والحام فحل الإبل لم يكونوا يستحلونه فأنزل الله عز وجل أنه لم يكن يحرم شيئا من ذا.
(31180) 2 - قال الصدوق: وقد روي أن البحيرة الناقة إذا ولدت خمسة أبطن فإن كان الخامس ذكرا نحروه فأكلته الرجال والنساء، وإن كان الخامس أنثى بحروا أذنها أي شقوها وكانت حراما على النساء والرجال شحمها ولبنها فإذا ماتت حلت للنساء، والسائبة البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله عز وجل من مرض أو بلغه منزله أن يفعل ذلك، والوصيلة من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن فإن كان السابع ذكرا