18 - باب أن الأرض المفتوحة عنوة مشتركة بين المسلمين إذا لم تكن مواتل حين الفتح.
(32293) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
19 - باب حكم الاستئذان على البيوت والدار.
(32294) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جراح المدايني، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار فيها ثلاث أبيات وليس لهن حجر قال: إنما الاذن على البيوت ليس على الدار إذن.
قال الصدوق: يعني الدار التي تكون للغلة وفيها السكان بالكراء أو بالسكنى فليس على مثلها من الدور إذن إنما الاذن على البيوت، وأما الدار التي ليست للغلة فليس لأحد أن يدخلها إلا بإذن.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن