1 - باب أن من أحيى أرضا مواتا فهي له، وعليه في حاصلها الزكاة بشرائطها.
(32236) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى؟ قال: ليس به بأس إلى أن قال: وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم.
ورواه الشيخ أيضا والصدوق كما مر في الجهاد (1).
(32237) 2 - وعنه عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟
قال: عليه الصدقة الحديث.
(32238) 3 - وعنه عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن محمد بن