عن موسى بن عمر، عن الحسن بن الحسين الأنصاري، عن الحسين بن زيد، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال: هو ضامن فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا ضمان عليه.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن زيد (1).
20 - باب عدم جواز الالتقاط للمملوك وحكم ما لو مات الملتقط.
(32363) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى عن الوشا، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة فقال: وما للمملوك واللقطة؟ والمملوك لا يملك من نفسه شيئا، فلا يعرض لها المملوك فإنه ينبغي أن يعرفها سنة في مجمع، فان جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت في ماله، فان مات كانت ميراثا لولده ولمن ورثه، فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم، فان جاء طالبها بعد دفعوها إليه.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، وترك قوله: في مجمع (1).
ورواه الصدوق باسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال إلا أنه قال: ينبغي للحر أن يعرفها وترك قوله: فإن لم يجئ لها طالب كانت في