15 - باب تحريم كل مسكر قليلا كان أو كثيرا.
(32025) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار قال: ابتدأني أبو عبد الله عليه السلام يوما من غير أن أسأله فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام، قال: قلت: أصلحك الله كله؟
قال: (1) نعم الجرعة منه حرام.
(32026) 2 - وبهذا الاسناد عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: حرم الله الخمر بعينها وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المسكر من كل شراب فأجاز الله له ذلك إلى أن قال:
فكثير المسكر من الأشربة نهاهم عنه نهى حرام ولم يرخص فيه لاحد.
(32027) 3 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كليب الصيداوي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله ففال (1): كل مسكر حرام.
(32028) 4 - وعنه عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير (1)، عن أبي الربيع الشامي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير. وحرم رسول الله