نش (1) العصير أو غلى حرم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابن فضال والذي قبله عنه عن أبي يحيى. ورواه أيضا باسناده عن محمد ابن يعقوب (3) وكذا كل ما قبله إلا الثاني.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4).
4 - باب حكم طبخ اللحم بالحصرم وبالعصير من العنب.
(31928) 1 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن علي بن محمد عليه السلام أن محمد بن علي بن عيسى كتب إليه: عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم وربما يجعل فيه العصير من العنب وإنما هو لحم يطبخ به وقد روي عنهم في العصير أنه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وأن الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة وقد اجتنبوا أكله إلى أن نستأذن (1) مولانا في ذلك، فكتب (2): لا بأس بذلك.
5 - باب حكم ماء الزبيب وغيره وكيفية طبخه.
(31929) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن