الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: إذا أرفت (1) الأرف وحدت الحدود فلا شفعة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله (2).
(32218) 2 - ورواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد وزاد: ولا شفعة إلا لشريك غير مقاسم.
(32219) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال:
الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن يونس (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
6 - باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم وتثبت للغائب ولليتيم ويأخذ له الوالي مع المصلحة.
(32220) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن طلحة بن زيد، عن