ذبح وأكل منه الرجال والنساء وإن كانت أنثى تركت في الغنم وإن كان ذكرا وأنثى قالوا: وصلت أخاها فلم تذبح وكان لحمها حراما على النساء إلا أن يموت منها شئ فيحل أكلها للرجال والنساء، والحام الفحل إذا ركب ولد ولده قالوا: قد حمى ظهره.
(31181) 3 - قال: وقد يروى أن الحام من الإبل إذا نتج عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلاء ولا ماء.
(31182) 4 - العياشي في (تفسيره) قال أبو عبد الله عليه السلام: البحيرة إذا ولدت وولد ولدها بحرت.
أقول: وتقدم ما يدل على حصر المحرمات (1).
27 - باب طبخ الزبيبة والألوان والنارباج.
(31183) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد (1)، عن النضر بن سويد (2)، عن أبي بصير قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يعجبه الزبيبة.
(31184) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الألوان يعظم عليه (1) البطن ويخدرن الأليتين.