وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٥ - الصفحة ٣١٧
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن هاشم مثله (7).
وفي (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم مثله (8).
(31999) 11 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن زنديقا قال له: لم حرم لله الخمر ولا لذة أفضل منها؟ قال: حرمها لأنها أم الخبائث ورأس كل شر يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه فلا يعرف ربه ولا يترك معصية إلا ركبها ولا يترك حرمة إلا انتهكها ولا رحما ماسة إلا قطعها ولا فاحشة إلا أتاها، والسكران زمامه بيد الشيطان إن أمره أن يسجد للأوثان سجد، وينقاد حيثما قاده.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
13 - باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال شرب الخمر أو المسكر أو النبيذ.
(32000) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن محمد بن الحسين، عن علي الصوفي، عن خضر الصيرفي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من شرب النبيذ على أنه حلال خلد في النار، ومن شربه على أنه حرام عذب في النار

(٧) الفقيه ٣: ٣٧٤ / ١٧٦٦.
(٨) عقاب الأعمال: ٢٩٢ / ١٥.
١١ - الاحتجاج: ٣٤٦.
(١) تقدم في الأبواب ١ - ١١ من هذه الأبواب. ويأتي ما يدل عليه في الأبواب ١ - ٧ و ٩ من أبواب حد المسكر.
الباب ١٣ فيه ١٩ حديثا ١ - الكافي ٦: ٣٩٨ / 11.
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست