(32139) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان، عن علي ابن الحسن عن جعفر بن أحمد المكفوف، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن أشربة تكون قبلنا السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب الرمان ورب السفرجل ورب التفاح إذا كان الذي يبيعها غير عارف وهي تباع في أسواقنا فكتب: جائز لا بأس بها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
(32140) 3 - وعنه عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن خليلان بن هاشم (1) قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك عندنا شراب يسمى الميبه (2) نعمد إلى السفرجل فنقشره ونلقيه في الماء ثم نعمد إلى العصير فنطبخه على الثلث ثم نقذف (3) ذلك السفرجل ونأخذ ماءه ونعمد إلى (4) هذا المثلث وهذا السفرجل فنلقي فيه المسك والافاوى (5) والزعفران والعسل فنطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه أيحل شربه؟ فكتب: لا بأس به ما لم يتغير (32141) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي الهمداني، عن الحسن بن محمد المدائني قال:
سألته عن سكنجبين وجلاب ورب التوت ورب السفرجل ورب التفاح ورب الرمان؟ فكتب: حلال.