فينظر أيتهما أضرت بصاحبتها، فان رأيت (4) الأخيرة أضرت بالأولى فلتعور.
(32288) 2 - ورواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد نحوه وزاد:
وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك وقال: إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأول سبيل.
(32289) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى بهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل احتفر قناة وأتى لذلك سنة، ثم إن رجلا احتفر (1) إلى جانبها قناة فقضى أن يقاس الماء بحقايب (2) البئر ليلة هذه وليلة هذه فان كانت الأخيرة أخذت ماء الأولى عورت (3) الأخيرة، وإن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأولى شئ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4).
17 - باب حكم من عطل أرضا ثلاث سنين ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين.
(32290) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الريان بن الصلت أو رجل، عن الريان، عن يونس، عن العبد