32 - باب إباحة شرب العصير قبل أن يغلى وبعد أن يذهب ثلثاه.
(31902) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن أبي نصر عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم العصير حتى يغلى.
(31903) 2 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: ذكر أبو عبد الله عليه السلام أن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
33 - باب أن الخمر إذا صار خلا صار حلالا.
(31904) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا، قال:
لا بأس.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).