(32346) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن داود بن أبي يزيد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
قال: وقال عليه السلام: لا بأس بلقطة العصي والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه (1).
13 - باب حكم التقاط الشاة والدابة والبعير وما علم من المالك إباحته.
(32347) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله! إني وجدت شاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هي لك أو لأخيك أو للذئب، فقال: يا رسول الله إني وجدت بعيرا فقال: معه حذاؤه وسقاؤه: حذاؤه خفه، وسقاؤه كرشه، فلا تهجه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (1).
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله إلا أنه قال بعد قوله: أو للذئب وما أحب أن أمسكها (2).