33 - باب تحريم الاكل من مائدة شرب عليها الخمر فان وضع شئ آخر بعد الشرب لم يحرم وتحريم الجلوس في مجلس الشراب اختيارا.
(32161) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر قال: حرمت المائدة، سئل فان قام رجل على مائدة منصوبة يؤكل (1) مما عليها ومع الرجل مسكر ولم يسق أحدا ممن عليها بعد؟ قال: لا تحرم حتى يشرب عليها وإن وضع بعد ما يشرب فالوذج فكل فإنها مائدة أخرى يعني الفالوذج (2) ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد مثله (3).
(32162) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: لا تجالسوا شراب الخمر فإن اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).