كان أو كثيرا، قال: وما كان دون الدرهم فلا يعرف.
(32323) 2 - وعن علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله ابن حماد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه فإذا جاء طالبه رده إليه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
أقول: هذا مخصوص بما دون الدرهم لما تقدم (2).
5 - باب حكم ما لو وجد المال مدفونا في دار أو نحوها في الحرم أو غيره.
(32324) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق؟ فقال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال (1) أحق به.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
(32325) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في حديث