19 - باب كراهة الشرب من أفواه الأسقية والنفخ في القدح.
(31870) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن محمد ابن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام رفعه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن اختناث الأسقية قال:
ومعنى الاختناث أن تثنى أفواهها ثم تشرب منها (1).
أقول: وتقدم ما يدل على كراهة النفخ في القدح (2).
20 - باب استحباب شرب صاحب الرحل أولا وساقى الماء آخرا.
(31871) 1 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (1) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، صاحب الرحل يشرب أول القوم ويتوضأ آخرهم.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
(31872) 2 - وعن جعفر، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله، عن آبائه