عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق فيشترى بها (1) جبنا ويسمى ويأكل ولا يسأل عنه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة (2) وغيرها (3).
62 - باب استحباب أكل الجبن بالعشي وكراهة أكله بالغداة.
(31384) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الهاشمي عن أبيه، عن محمد بن الفضل النيسابوري، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل عن الجبن؟
فقال: داء لا دواء فيه، فلما كان بالعشي دخل الرجل على أبي عبد الله عليه السلام ونظر إلى الجبن على الخوان فقال: سألتك بالغداة عن الجبن فقلت لي: (1) هو الداء الذي لا دواء فيه (2)، والساعة أراه على الخوان فقال له (3): ضار بالغداة نافع بالعشي ويزيد في ماء الظهر.
(31385) 2 - قال: وروي أن مضرة الجبن في قشره.