القرشي، عن رجل (1) عن أبي عبد الله النوفلي، عن زادان (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن لي سلطانا على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخميرة (3) يعني الفقاع.
(32130) 10 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع؟
فكتب ينهاني عنه.
(32131) 11 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمر بن سعيد، عن الحسن بن جهم، وابن فضال جميعا قالا: سألنا أبا الحسن عليه السلام عن الفقاع فقال: هو (1) خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال مثله (3).
(32132) 12 - وعنه عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة.
وعنه عن أحمد عن ابن فضال، عن محمد بن إسماعيل مثله.