مملوكة قوم.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).
ورواه الصدوق باسناده عن أبي العلاء (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (4).
9 - باب أن من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا وجب أن يعرفه البايع فإن لم يعرفه فهو للمشترى.
(32335) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك؟ فوقع عليه السلام: عرفها البايع فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(32336) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن جعفر الحميري قال: سألته عليه السلام في كتاب عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع لمن يكون ذلك؟ وكيف يعمل به؟ فوقع عليه السلام عرفها البايع فإن لم يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه.