(32173) 4 - قال: وروي لا تزيده إلا عطشا.
قال الصدوق: جاء الحديث هكذا وشرب الخمر جائز في الضرورة (1) انتهى.
أقول: هذا محمول على خوف الضرر من شرب الخمر أيضا بقرينة التعليل أو على ضرورة دون الهلاك، وتقدم ما يدل على ذلك في الأطعمة المحرمة (2) وفي الأطعمة المباحة عموما (3).
37 - باب جواز جعل النضوح في المشطة وفي الرأس بعد أن يطبخ حتى يذهب ثلثاه لا قبله.
(32174) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن (1)، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن النضوح؟ قال: يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يمتشطن.
(32175) 2 - وعنه عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن علي الواسطي قال: دخلت الجويرية - وكانت تحت عيسى بن موسى - على أبي عبد الله عليه السلام وكانت صالحة، فقالت: إني أتطيب لزوجي فيجعل (1) في المشطة التي امتشط بها الخمر وأجعله في رأسي؟
قال: لا بأس.