ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد وعبد الله ابني محمد ابن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله (1).
(32234) 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء؟ قال: جائز له ولها، ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (1) وكذا الذي قبله.
12 - باب أن الشفعة هل تورث أم لا؟
(32235) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا يشفع في الحدود وقال: لا تورث الشفعة.
ورواه الصدوق باسناده عن طلحة بن زيد (1).
أقول: ويأتي في عموم أحاديث المواريث ما يشمل الشفعة ودلالة الخاص أقوى.