(٣١١٥٣) ٤ - قال العياشي: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام بعد مقدمي من خراسان أسأله عما حدثني به أيوب في الجاموس، فكتب: هو ما قال لك.
(٣١١٥٤) ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح بن خالد، عن عبد الحميد بن المفضل السمان قال: سألت عبدا صالحا، عن سمن الجواميس فقال: لا تشتره ولا تبعه.
قال الشيخ: هذا الخبر موافق لمذهب الواقفية لأنهم يعتقدون أن لحم الجواميس حرام فأجروا السمن مجراه، وذلك باطل عندنا لا يلتفت إليه. انتهى.
ويحتمل الحمل على الانكار وعلى الكراهة بالنسبة إلى سمن البقر.
٢١ - باب مؤاكلة الأعمى والأعرج والمريض (*).
(٣١١٥٥) ١ - علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: ﴿ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج﴾ (1) قال: وذلك أن أهل المدينة قبل أن يسلموا كانوا يعتزلون الأعمى والأعرج والمريض كانوا لا يأكلون معهم وكانت الأنصار فيهم تيه وتكرم فقالوا: إن الأعمى لا يبصر الطعام،