(31149) 7 - قال: وسألته عن رجل يلحق حمارا أو ظبيا فيضربه بالسيف فيصرعه أيؤكل؟ قال: إذا أدرك ذكاته ذكاه وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
20 - باب إباحة لحم الجاموس ولبنها وسمنها.
(31150) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الله بن جندب قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن لحوم الجواميس وألبانها فقال: لا بأس بها.
(31151) 2 - وعن علي بن إبراهيم وعلي بن محمد جميعا، عن علي بن الحسن التيمي، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن جندب قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول لا بأس بأكل لحوم الجواميس وشرب ألبانها وأكل سمونها.
(31152) 3 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن أيوب بن نوح ابن دراج قال: سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الجاموس وأعلمته أن أهل العراق يقولون إنه مسخ فقال: أوما سمعت قول الله:
(ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين) (1).