30 - باب جواز استعمال أواني الخمر بعد غسلها.
(32142) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء أو كامخ أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس، وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس، وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال: تغسله ثلاث مرات، سئل يجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله (1).
(32143) 2 - وزاد أنه سأله عن الاناء يشرب فيه النبيذ؟ فقال: تغسله سبع مرات وكذلك الكلب.
(32144) 3 - وعنه عن أحمد بن محمد بن خالد (1) رفعه عن حفص الأعور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني آخذ الركوة فيقال: انه إذا جعل فيها الخمر وغسلت ثم جعل فيها البختج كان أطيب له، فنأخذ الركوة فنجعل فيها الخمر فنخضخضه ثم نصبه فنجعل فيها البختج قال: لا بأس به.