وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٥ - الصفحة ١٤٧
ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله إلا أنه قال: والتفاح البناني (1).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
80 - باب استحباب غسل الفاكهة قبل أكلها وكراهة تقشيرها.
(31472) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله عن حسين بن منذر، عمن ذكره، عن فرات بن أحنف، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن لكل ثمرة سما فإذا أتيتم بها فأمسوها الماء واغمسوها في الماء يعني اغسلوها.
(31473) 2 - وعنهم عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يكره تقشير الثمرة.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن جعفر بن محمد الأشعري (1) والذي قبله، عن حسين بن المنذر.

(١) الخصال: ١٤٤ / ١٦٩.
(٢) تقدم في الأحاديث ٦ و ٩ و ١٦ و ٢٨ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ و ٤٣ و ٥٢ و ٥٤ و ٥٥ و ٥٧ من الباب ١٠ وفي الحديث ٩ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الأبواب ٨٢ و ٨٣ و ٨٥ - ٩٤ من هذه الأبواب.
الباب ٨٠ فيه حديثان ١ - الكافي ٦: ٣٥٠ / ٤، المحاسن: ٥٥٦ / ٩١٣.
٢ - الكافي ٦: ٣٥٠ / 3.
(1) المحاسن: 556 / 912.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست