وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٥ - الصفحة ٣٩٠
6 - باب أن من غصب جارية وأولدها وجب عليه ردها، والولد للمولى الا أن يرضى بقيمته.
(32198) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن، عن السندي بن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية قال: فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
7 - باب أن من غصب دابة ضمن قيمتها إن تلفت وأرشها إن عيبت وأجرة مثلها فإن أنفق عليها لم يرجع بشئ وإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه أو بينته.
(32199) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن

الباب ٦ فيه حديث واحد ١ - التهذيب ٧: ٤٨٨ / ١٩٥٩، والاستبصار ٣: ٢٠٤ / ٧٣٨، والكافي ٦: ١٤٩ / ٣ نحوه، والفقيه ٣: ٣٥٥ / ١٦٩٩.
(١) تقدم في الأبواب ٢٨ و ٦١ و ٦٧ و ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء، وفي الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب العيوب والتدليس.
الباب ٧ فيه حديث واحد ١ - التهذيب ٧: ٢١٥ / 943.
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 395 396 ... » »»
الفهرست