6 - باب أن من غصب جارية وأولدها وجب عليه ردها، والولد للمولى الا أن يرضى بقيمته.
(32198) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن، عن السندي بن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية قال: فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
7 - باب أن من غصب دابة ضمن قيمتها إن تلفت وأرشها إن عيبت وأجرة مثلها فإن أنفق عليها لم يرجع بشئ وإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه أو بينته.
(32199) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن