يحل من لحوم الوحش وكل ما ليس فيه ناب ولا له مخلب وما يحل من أكل لحوم الطير كلها ما كانت له قانصة فحلال أكله، وما لم يكن له قانصة فحرام أكله ولا بأس بأكل صنوف الجراد.
وأما ما يجوز أكله من البيض فكل ما اختلف طرفاه فحلال أكله وما استوى طرفاه فحرام أكله وما يجوز أكله من صيد البحر من صنوف السمك ما كان له قشور فحلال أكله، وما لم يكن له قشور فحرام أكله وما يجوز من الأشربة من جميع صنوفها فما لم يغير العقل كثيره فلا بأس بشربه وكل شئ يغير منها العقل كثيره فالقليل منه حرام.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (5)، ويأتي ما يدل عليه (6).
43 - باب أكل الخل والزيت.
(31259) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الأعلى قال: أكلت مع أبي عبد الله عليه السلام فقال: يا جارية ايتينا بطعامنا المعروف فأتي بقصعة فيها خل وزيت فأكلنا.
(31260) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدة الواسطي (1)، عن عجلان قال: تعشيت مع أبي عبد الله عليه