وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٥ - الصفحة ٤٦٨
(32370) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت جعفر عليه السلام عن اللقيط فقال: حر لا يباع ولا يوهب.
(32371) 6 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ولد الزنا أشتريه أو أبيعه أو أستخدمه؟
فقال: اشتره واسترقه واستخدمه وبعه، أما اللقيط فلا تشتره.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة (1) وغيرها (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
23 - باب حكم التقاط اللحم والخبز والجبن والبيض.
(32372) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء، فان جاء طالبها غرموا له الثمن، فقيل: يا أمير المؤمنين عليه السلام لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي فقال: هم في سعة حتى يعلموا.

٥ - الكافي ٥: ٢٢٥ / ٥.
٦ - الكافي ٥: ٢٢٥ / ٧.
(١) تقدم في الأحاديث ٢ و ٣ و ٧ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.
(٢) تقدم في الباب ٦٢ من أبواب العتق.
(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٥ من الباب ٨ من أبواب حد القذف.
الباب ٢٣ فيه حديث واحد ١ - الكافي ٦: ٢٩٧ / 2.
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 » »»
الفهرست