جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام في حديث قال:
ليس لليهودي ولا للنصراني شفعة.
(32221) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس لليهودي والنصراني (1) شفعة وقال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم وقال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا (2) كان له رغبة (3).
وقال: للغائب شفعة.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (4).
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني (5).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (6)، ويأتي ما يدل عليه (7).
7 - باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد فإن زادوا فلا شفعة لاحد منهم وثبوت الشفعة في الحيوان والمملوك.
(32222) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)،