11 - باب حد حريم البئر والعين والطريق والمعطن والناضح والنهر والمسجد والمؤمن.
(32269) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها.
(32270) 2 - قال: وفي رواية أخرى خمسون ذراعا إلا أن تكون إلى عطن أو إلى الطريق فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
(32271) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكون بين البئرين إذا (1) كانت أرضا صلبة خمس مائة ذراع، وإن كانت أرضا (2) رخوة فألف ذراع.
ورواه الصدوق مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله (3).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله (4).