22 - باب أن اللقيط حر وحكم النفقة عليه.
(32366) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اللقيط لا يشترى ولا يباع.
(32367) 2 - وبالاسناد عن مثنى، عن حاتم بن إسماعيل المدايني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المنبوذ حر، فان أحب أن يوالي غير الذي رباه والاه، فإن طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة.
(32368) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه قال: المنبوذ حر، فإذا كبر فان شاء توالى إلى الذي التقطه، وإلا فليرد عليه النفقة وليذهب فليوال من شاء.
(32369) 4 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن محمد بن أحمد (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقيطة فقال: لا تباع ولا تشترى ولكن تستخدم بما أنفقت عليها.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (2)، وكذا الحديثان قبله.
وباسناده عن ابن محبوب نحوه إلا أنه قال: اللقيطة فقال:
حرة (3).