عليه السلام قال: سألته عن شرب ألبان الأتن؟ فقال لي: لا بأس بها.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه (2) والذي قبله، عن أبيه (3)، عن صفوان وكذا الأول والثاني عن أبيه، عن خلف بن حماد.
ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (4).
(31374) 5 - الحسين بن بسطام وأخوه في (طب الأئمة) عن إبراهيم ابن رياح عن فضالة، عن العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ألبان الأتن للدواء يشربها الرجل، قال: لا بأس به.
(31375) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن ألبان الأتن يشرب للدواء أو يجعل للدواء؟ قال:
لا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (1).
61 - باب جواز أكل الجبن ونحوه مما فيه حلال وحرام، حتى يعلم أنه من قسم الحرام بشاهدين.
(31376) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي أيوب (1)، عن عبد الله بن سنان، عن عبد الله