قناة ماء لكل إنسان (1) منهم شرب معلوم، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح ذلك؟ قال: نعم لا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة (2) وغيرها (3).
7 - باب كراهة بيع فضول الماء والكلاء واستحباب بذلها لمن يحتاج إليها.
(32256) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة جميعا، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن النطاف والأربعاء.
قال: والأربعاء أن يسني مسناة فيحمل الماء فيسقى (1) به الأرض ثم يستغنى عنه فقال: فلا تبعه ولكن أعره جارك.
والنطاف أن يكون له الشرب فيستغنى عنه فيقول: لا تبعه أعره أخاك أو جارك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى وباسناده عن حميد بن زياد مثله (2).