ما غرق فيها، فقال: أما ما أخرجه البحر فهو لأهله الله أخرجه، وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به.
12 - باب جواز التقاط العصي والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه على كراهية.
(32344) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (1)، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بلقطة العصي والشظاظ (2) والوتد والحبل والعقال وأشباهه قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: ليس لهذا طالب.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
(32345) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النعلين والادواة (1) والسوط يجده الرجل في الطريق ينتفع (2) به؟ قال: لا يمسه.
أقول: هذا محمول على الكراهة لما تقدم (3).