2 - باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما إذا غلى ولم يذهب ثلثاه واباحته بعد ذهابهما.
(31913) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
(31914) 2 - وعنه عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أصل الخمر كيف كان بدء حلالها وحرامها؟ ومتى اتخذ الخمر؟ فقال: إن آدم لما اهبط من الجنة اشتهى من ثمارها، فأنزل الله عليه قضيبين من عنب فغرسهما، فلما أن أورقا وأثمرا وبلغا جاء إبليس فحاط عليهما حايطا، فقال آدم: ما حالك يا ملعون؟! قال: فقال إبليس: انهما لي قال: كذبت فرضيا بينهما بروح القدس، فلما انتهيا إليه قص آدم عليه قصته فأخذ روح القدس ضغثا من نار فرمى به عليهما والعنب في أغصانها (1) حتى ظن آدم أنه لم يبق منه (2) وظن إبليس مثل ذلك، قال: فدخلت النار حيث دخلت وقد ذهب منهما ثلثاهما وبقى الثلث فقال الروح: أما ما ذهب منهما فحظ إبليس، وما بقي فلك يا آدم.
وبالاسناد عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن نافع، عن أبي