10 - باب انه لا يجوز سقى الخمر صبيا ولا مملوكا، ولا كافرا وكذا كل محرم، وكراهة سقى الدواب الخمر وكل محرم واطعامها إياه.
(31973) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد جميعا، عن ابن محبوب عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الخمر فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل بعثني رحمة للعالمين ولامحق المعازف والمزامير وأمور الجاهلية والأوثان وقال: أقسم ربي (1) لا يشرب عبد لي خمرا في الدنيا إلا سقيته مثل ما يشرب (2) منها من الحميم (3) معذبا أو مغفورا له، ولا يسقيها عبد لي صبيا صغيرا أو مملوكا إلا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذبا بعد أو مغفورا له.
ورواه الصدوق في (الأمالي) عن أبيه، عن سعد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: وأمور الجاهلية وأوثانها وأزلامها وأحداثها، وترك من آخره حكم الصبي والمملوك (4).
(31974) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين