15 - باب حكم صيد الطير المستوى الجناح وغيره وحكم ما لو طلبه من لا يهتم ومن أبصر طيرا أو تبعه فأخذه آخر.
(32355) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة وهو مستوى الجناحين وهو يعرف صاحبه أيحل له إمساكه؟ فقال: إذا عرف صاحبه رده عليه، وإن لم يكن يعرفه وملك جناحه فهو له، وإن جاءك طالب لا تتهمه رده عليه.
(32356) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام أنه سئل عن رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة، فجاء رجل آخر فأخذه؟
قال: للعين ما رأت ولليد ما أخذت.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصيد (1).
16 - باب أن الفقير والغنى سواء في حكم اللقطة.
(32357) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام أنه سأله عن اللقطة يجدها الفقير هو فيها بمنزلة الغنى؟ قال: نعم الحديث.