وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٤ - الصفحة ١٣٥
26 - باب أن الهدي إذا مرض أو أصابه كسر ونحوه وبلغ المنحر حيا أجزأ وإلا لزم بدله إن كان واجبا.
(18804) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن حماد بن عيسى، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر وهو حي؟ قال:
يذبحه وقد أجزأ عنه.
(18805) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه (1)، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر؟ قال: إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاءا فعليه فداؤه " إلى أن قال: " وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(18806) 3 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (المقنعة) قال سئل عليه السلام عن الرجل يهدي الهدي والأضحية وهي سمينة فيصيبها مرض أو تفقأ عينها أو تنكسر فتبلغ يوم المنحر (1) وهي حية أتجزي عنه؟
قال: نعم.

الباب ٢٦ فيه ٣ أحاديث ١ - التهذيب ٥: ٢١٦ / ٧٢٨ والاستبصار ٢: ٢٧٠ / ٩٥٩.
٢ - الكافي ٤: ٥٠٠ / ٨ وأورده بتمامه في الحديث ١٦ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير.
(٢) التهذيب ٥: ٢٢٤ / ٧٥٦ والاستبصار ٢: ٢٧٢ / ٩٦٥.
٣ - المقنعة: ٧٠.
(1) في المصدر: يوم النحر.
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست