26 - باب أن الهدي إذا مرض أو أصابه كسر ونحوه وبلغ المنحر حيا أجزأ وإلا لزم بدله إن كان واجبا.
(18804) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن حماد بن عيسى، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر وهو حي؟ قال:
يذبحه وقد أجزأ عنه.
(18805) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه (1)، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر؟ قال: إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاءا فعليه فداؤه " إلى أن قال: " وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(18806) 3 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (المقنعة) قال سئل عليه السلام عن الرجل يهدي الهدي والأضحية وهي سمينة فيصيبها مرض أو تفقأ عينها أو تنكسر فتبلغ يوم المنحر (1) وهي حية أتجزي عنه؟
قال: نعم.